فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1737

كما جاء في الحديث الصحيح المشهور وفي حديث آخر: [فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء] .

النقطة الأخيرة:

قال فضيلته: إن التحديد الذي اعتبرناه علة لتحريم التعامل مع الأفراد لا يصح أساسا لتحريم التعامل مع المصارف لعدم وجود أي ضرر عليها منه.

ص 336

وما دامت علة التحريم في التعامل مع الأفراد - وهي الضرر - غير موجودة في التعامل مع المصارف فيكون الإيداع في المصارف وأشباهها من المؤسسات وتقدير ربح منها، محدد مقدما حلالا غير حرام، ما دامت تستثمر الأموال في أعمال جائزة شرعا. قلت: بينت من قبل علة التحريم وليست هي التحديد ولا الضرر، ولكن نقف هنا عند ختام حديثه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت