فهرس الكتاب
ص 349
وما ذكره أيضا في موضع آخر:"ولو أقرضه تسعين دينارا عددا والوزن واحد، وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن جاز. وإن كانت تنفق برؤوسها - أي بالعدد - فلا، وذلك ... إلخ".
ومعلوم بداهة أن النقود الورقية يتعامل بها عددا لا وزنا، وأما القيمة من حيث الرخص والغلاء فقد سبق قول الفقهاء:"المستقرض يرد المثل من المثليات سواء رخص أو غلا أو كان بحاله".
هذا ويبدو أن فضيلة الدكتور الشيخ النمر ظل مصرا على استمرار العرض فقد عاد إلى طرح الموضوع بجريدة (أخبار اليوم) الصادرة في 15/ 7/1989 الذي أضاف فيه إلى ما سبق نشره بالأهرام - حسبما جاء في مقدمة هذا المقال - أن مجمع البحوث أخذ برأيه، وأن شهادات الاستثمار ليس فيها استغلال فليس فيها ربا.