فهرس الكتاب
أما الأمر الثاني فهو حرام على كل مسلم. ولتوضيح عدم العلم، أو العلم مع عدم الصدق نذكر نص المادة 726 من القانون المدني وهو:
"إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله، اعتبر العقد قرضا"والسندات من الوجهة القانونية عقد قرض أيضا.
قال الدكتور السنهوري في الوسيط (5/ 437) :"قد يتخذ القرض صورا مختلفة أخرى غير الصورة المألوفة: من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوي عام سندات، فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقرضين، ومن اكتتب في هذه السندات فهو مقرض للشركة أو الشخص المعنوي بقيمة ما اكتتب به".
ولو فرضنا أن السيد رئيس مجلس الإدارة لا يعرف من القانون العام ما يحكم أعمال البنك، ويبين حقوقه والتزاماته، فهل