فهرس الكتاب
يجهل القانون الخاص بشهادات الاستثمار، والذي ذكر في إجابته أنه القانون رقم 8 لسنة 1965؟
إن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف التي أصدرت فتوى بتحريم شهادات الاستثمار (المجموعة أ، ب) ووصفتها بأنها من قبيل القروض بفائدة، والمجمع على حرمتها وفي أسباب التحريم قالت: لأن القانون رقم 8 لسنة 1965 قرر أن:
ص 391
شهادات الاستثمار من باب القرض بفائدة، والقروض بفائدة ربا، والربا حرام. فإذا كان فضيلة المفتي لا يعرف هذا القانون الذي نص على أنها قرض بفائدة، أفجهل هذا رئيس مجلس الإدارة؟!
أم إنه يعلم هذا يقينا وأراد أن يضل المفتي ليصدر فتوى تضل المسلمين؟