فهرس الكتاب
معناهما. مثل أن يقول:
ملكتك هذا على أن ترد علي بدله، أو توجد قرينه دالة على إرادة القرض.
فإن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولا وجد ما يدل عليه، فهو هبة"وقال في المضاربة (5/ 144) :"وإن قال خذ هذا المال فاتجر به، وربحه كله لك كان قرضا لا قراضا"."
ص 392
وفي المضاربة أيضا قال الدردير:"يجوز أن يضمن العامل مال القراض - أي المضاربة - لربه لو تلف أو ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح له؛ أي للعامل، بأن قال ربه - أي صاحب المال: اعمل فيه والربح لك، لأنه حينئذ صار قرضا وانتقل من الأمانة إلى الذمة". (انظر أقرب المسالك مع بلغة السالك 2/ 249) .