فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1737

ثالثا: زعم أن ما قاله مأخوذ من أئمة المذاهب والفقهاء، والحقيقة أنه أعظم الفرية، فقوله خروج سافر على إجماع الأمة.

قال الإمام مالك في المدونة (4/ 25) :"كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا".

وقال ابن رشد الجد في مقدماته (ص: 507) :"وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين، أما في الصنف الواحد فهو كل شيء من جميع الأشياء، لا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأحوال باتفاق العلماء" (مجمع الفتاوى 29/ 535) .

وقال ابن حزم في المحلي (9/ 509) :"والربا لا يجوز في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة وهو في القرض في كل شيء وهذا إجماع مقطوع به".

وقال ابن قدامة في المغني (4/ 360) : كل قرض شرط فيه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت