فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1737

يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقال الشيرازي في المهذب (1/ 204) :"ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفا على أن يرد عليه أكثر منه".

وقال الرملي في نهاية المحتاج (4/ 225) :"ولا يجوز قرض نقد غيره إن اقترن بشرط رد زيادة على القدر المقرض".

ص 160

وقال القرطبي في تفسيره (3/ 241) :"أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا - ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة".

رابعا: الدعوة إلى إباحة نظام الفوائد الذي نشره اليهود في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت