دراهم فقط، أفيأخذ تسعمائة درهم يمكن صرفها بمائة دينار يوم الأداء، أم يأخذ ألف درهم قيمة مائة الدينار يوم البيع؟
ــــــــــــــــ
(1) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (2/ 44) وبين الشيخ أحمد شاكر صحته مرفوعًا وموقوفًا (انظر المسند 7/ 50 - رواية 4883) . والشيخ الألباني ضعفه مرفوعًا وقوى وقفه (إرواء الغليل 5/ 173) ولكن تضعيفه ليس بحجة، لأنه يعني تضعيف من احتج به الإمام مسلم، ولا يتسع المجال هنا للمزيد.
وانظر في فقه الحديث على سبيل المثال: مشكل الآثار للطحاوي 2/ 95:97، وفتاوي ابن تيمية 29/ 519، وأعلام الموقعين لابن القيم 4/ 408.
ص 510
بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن العبرة بسعر الصرف يوم الأداء، وابن عمر الذي عرف الحكم من الرسول الكريم، سأله بكر بن عبد الله المزني