فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1737

وما رواه أحمد في مسنده عن المستورد أيضًا، قال: [من ولى لنا عملًا فلم يكن له زوجة فليتزوج، أو خادم فليتخذ خادمًا، أو مسكن فليتخذ مسكنًا، أو دابة فليتخذ دابة] (1) .

ــــــــــــــــ

(1) انظر كتاب الخراج والفيء والإمارة في سننه - باب في أرزاق العمال. وانظر مسند أحمد

ص 511

قال الخطابي في معالم السنن: هذا يتأول على وجهين:

أحدهما: أنه إنما اباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي من أجرة مثله.

والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت