وما رواه أحمد في مسنده عن المستورد أيضًا، قال: [من ولى لنا عملًا فلم يكن له زوجة فليتزوج، أو خادم فليتخذ خادمًا، أو مسكن فليتخذ مسكنًا، أو دابة فليتخذ دابة] (1) .
ــــــــــــــــ
(1) انظر كتاب الخراج والفيء والإمارة في سننه - باب في أرزاق العمال. وانظر مسند أحمد
ص 511
قال الخطابي في معالم السنن: هذا يتأول على وجهين:
أحدهما: أنه إنما اباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي من أجرة مثله.
والوجه الآخر: أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله.