فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1737

ولو أقرضه تسعين دينارًا بمائة عددًا - والوزن واحد - وكانت لا تنفق في مكان واحد إلا بالوزن جاز، وإن كانت تنفق برءوسها فلا؛ وذلك لأنها إذا كانت تنفق في مكان برءوسها كان ذلك زيادة، لأن التسعين من المائة تقوم

ص 519

مقام التسعين التي أقرضه إياها ويستفضل عشرة، ولا يجوز اشتراط الزيادة، وإذا كانت لا تتفق إلا بالوزن فلا زيادة فيها وإن كثر عددها.

ثم قال: المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله، ولو كان ما أقرضه موجودًا بعينه فرده من غير عيب يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير، وإن حدث به عيب لم يلزمه قبوله، وإن كان القرض فلوسًا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها؛ سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها، لأنها تغبيت في ملكه، نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة، وقال: يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلًا أو كثيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت