فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1737

المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به، فينبغي وقوع الصلح على الأوسط، والله تعالى أعلم).

ص 534

من أقوال الحنفية السابقة نرى ما يأتي:

1 -إجماع أئمتهم على أن ما ثبت في الذمة من النقود الذهبية أو الفضية يؤدي مثله؛ دون نظر إلى تغير القيمة.

2 -الخلاف حول الفلوس والدراهم غالبة الغش لا المغلوبة، والخلاف فيما يجب أداؤه في ثلاث حالات هي: الكساد والانقطاع وتغير القيمة:

(أ) فيرى الإمام وجوب المثل في جميع الحالات.

(ب) ويرى أبو يوسف وجوب القيمة يوم ثبوت الحق في جميع الحالات أيضا بعد أن كان موافقا لرأي الإمام في حالة تغير القيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت