فهرس الكتاب
المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به، فينبغي وقوع الصلح على الأوسط، والله تعالى أعلم).
ص 534
من أقوال الحنفية السابقة نرى ما يأتي:
1 -إجماع أئمتهم على أن ما ثبت في الذمة من النقود الذهبية أو الفضية يؤدي مثله؛ دون نظر إلى تغير القيمة.
2 -الخلاف حول الفلوس والدراهم غالبة الغش لا المغلوبة، والخلاف فيما يجب أداؤه في ثلاث حالات هي: الكساد والانقطاع وتغير القيمة:
(أ) فيرى الإمام وجوب المثل في جميع الحالات.
(ب) ويرى أبو يوسف وجوب القيمة يوم ثبوت الحق في جميع الحالات أيضا بعد أن كان موافقا لرأي الإمام في حالة تغير القيمة.