فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1737

(جـ) ويرى محمد رأي الإمام عند تغير القيمة، وفي الحالتين الأخريين يرى وجوب القيمة؛ لكن يوم الكساد أو الانقطاع.

3 -اختلف الحنفية في الإفتاء:

(أ) فمنهم من ذكر رأي الإمام على أنه إجماع المذهب.

(ب) ومنهم من أفتى برأي أحد الصاحبين.

(جـ) ومنه ممن فرق بين الكساد والانقطاع.

(د) ومنهم من أخذ برأي الإمام في بعض الحقوق، وبرأي غيره في بعضها الآخر.

4 -ما حدث في زمان ابن عابدين - المتوفي سنة 1252 ه - يبين أن اختلاف الإفتاء كان نتيجة لتفاوت الرخص عند ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض النقود الرائجة بالنقص، ولذا قيل بالصلح لمنع الضرر عن كل من المتبايعين، ويرى ألا مبرر للخلاف لو تساوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت