فهرس الكتاب
الرخص، ولذلك قال:(وإنما اخترنا الصلح لتفاوت رخصها وقصد الإضرار كما
ص 535
قلنا، وفي الحديث: [لا ضرر ولا ضرار] ولو تساوى رخصها لما قلنا إلا لزوم العيار الذي كان وقت العقد .. إلخ).
رأي أهل الظاهر:
ذكر بعض الباحثين أن أهل الظاهر يرون رد القرض بقيمته لا بمثله، ونسبة هذا الرأي لأهل الظاهر فيه نظر.
قال ابن حزم في المحلي (8/ 462) : (ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض، لا من سوى نوعه أصلا) .
وقال في موضع آخر (9/ 509) : (والربا لا يجوز في البيع، والسلم، إلا في ستة أشياء فقط: في التمر، والقمح، والشعير، والملح، والذهب، والفضة. وهو في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من