فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 1737

نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا، فأغنى عن إعادته، وهذا إجماع مقطوع به).

ص 536

رأي ابن تيمية:

ونسب بعض الباحثين كذلك القول برد قيمة القرض لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنا نجد شيخ الإسلام ينص على ما يتفق مع ما ذكره ابن حزم آنفا من الإجماع المقطوع به.

قال في مجموع الفتاوى (29/ 535) : لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة.

والدراهم لا تقصد عينها، فإعادة المقترض نظيرها، كما يعيد المضارب نظيرها، وهو رأس المال - ولهذا سمي قرضا - ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت