فهرس الكتاب
ص 543
فلو جاز النظر إلى القيمة لكان في مثل هذا البيع، لا في القرض الذي يجب ألا يكون إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى.
ثالث عشر: تغير قيمة النقود لا يظهر في القروض والديون فقط، وإنما يظهر أيضًا في عقود أخرى. فمؤجر العقار مثلًا في معظم البلاد الإسلامية ليس من حقه إنهاء العقد واسترداد ما يملك إلا بموافقه المستأجر، ولهذا يمتد العقد إلى عشرات السنين، وقد تصبح قيمة الإيجار لا تزيد عن واحد أو اثنين في المائة من قيمة النقود عند بدء العقد.
رابع عشر: ومن الشمول والعموم أيضًا، وهو ضروري وهام جدًا، أن ننظر إلى من يلتزم بالقيمة أو بالمثل.
فالأجير الخاص الذي يأخذ راتبًا شهريًا محددًا، عندما تنخفض قيمة النقود فهذا يعني أن راتبه قد انخفض في الواقع العملي؛ فإذا كان مقترضًا، ومدينًا بثمن شراء، ومستأجرًا، فكيف نطالبه بالزيادة العددية التي تعوض نقص القيمة قبل أن نعوضه هو شخصيًا عما أصابه من نقص في قيمة راتبه؟