3 -قياس التثليث في غسل البدن على الرأس:
أخرج مسلم عنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: ... تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ... فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ»
-قال النووي: ... وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وهو متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر البدن قياساَ على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافا. [1]
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/ 9)