حديث الشيخين أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» .
-قال القاضي عياض: ... قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فلا يقرب المساجد"، ... قد قاسوا على هذا مجامع الصلاة في غير المساجد، كمصلى العيدين والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعض فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيها هذا الحكم كمجالس العلم والولائم وحلق الذكر. [1]
• ومما يقاس على الثوم: ... الدخان، فإنه بمعناه، بل أشد، لاجتماعهما في علة الإيذاء، فمن شرب الدخان فلا يقرب المساجد حتى لا يؤذي المصلين والملائكة برائحته.
2 -قياس الزيت على السمن إذا وقع فيه الفأر:
أخرج البخاري عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَتْ: ... سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ»
فيقاس على السمن الزيتُ، ونحوه من المائعات.
قال ابن تيمية: ... والقياس الصحيح نوعان:
أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل، إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ... وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن؛ فلهذا قال جماهير العلماء: ... إنه أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان، كالفأرة التي تقع في الزيت، وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن. . [2]
(1) إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم (2/ 497)
(2) مجموع الفتاوى (19/ 287)