فهذا النص جاء مخالفًا للأصول؛ لأن الأصول أن اليمين على المنكر، لا التحالفَ، فالقياس أن يكون القول قول المشتري مع يمينه، وألا يتحالفا.
ويقاس على ذلك: ... الإجارات حال النزاع بين المؤجر والمستأجر، فالقول عندها قول المؤجر بيمينه.
• قال ابن قدامة: ... والمستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى:
ما عقل معناه، وإلى ما لا يعقل.
فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة.
من ذلك: استثناء العرايا للحاجة، لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب، إذا تبين أنه في معناه. وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن"المصرّاة"مستثنى من قاعدة الضمان بالمثل. نقيس عليه: ما لو ردّ"المصراة"بعيب آخر، وهو نوع إلحاق.
ومنه: إباحة أكل الميتة عند الضرور، صيانة للنفس، واستبقاء للمهجة. يقاس عليه: بقية المحرمات، إذا اضطر إليها، ويقاس عليه المكره؛ لأنه في معناه [1] .
... * ... * ... * ... م ... ن ... قواعد مبحث القياس ***
(1) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 284)