فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 868

(ج) إن سلب الحياة في الأحوال التي يقررها المجتمع مبرر على أساس أن الضرورة تقتضيه، وتكون الضرورة قائمة إذا كان أي عقاب آخر لا يمكن أن يحل محل الإعدام في درجة ردعه.

3)شبهة:"هذه العقوبة لا يمكن الرجوع فيها أو تلافيها وإزالة آثارها إذا نفذت في شخص واتضح بعد ذلك أن الحكم خطأ أو رؤى بعد ذلك أنه يستحق العفو عنه" [12]

الرد عليها: إن العقوبة لا تنفذ على القاتل إلا بعد ثبوت الجريمة بالطرق الشرعية وإن أي قرينة تدل على عدم قصد العدوان بما يقتل غالبًا فإنها تدفع القتل.

4)شبهة:"إن هذه العقوبة سيئة الأثر في المسجونين وعمال السجن وموظفيه فقد لوحظ أنه عند تنفيذ عقوبة الإعدام في أحد السجون أن المسجونين الآخرين في السجن يصابون باضطرابات نفسية شديدة كما يتعرض لهذه الإصابات نفسها موظفو السجن وعماله في البلاد المتمدنة" [13]

ويرد عليها:

(أ) إن إصابات البعض باضطرابات نفسية لا يدل على عدم مشروعية العقوبة ذلك أن الإنسان قد يصاب بمثل ذلك عند رؤيته عملية جراحية خطيرة لإنسان، أو قطع عضو متآكل دون مخدر لظروف اقتضت ذلك.

(ب) وثبت أن البلاد التي تطبق هذه العقوبة تنفيذًا لأمر الله لم يصب أفرادها باضطرابات نفسية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت