وقد حُدَّت أيضا بأنها"حق دستوري يخول صاحبه سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح مشروعات الخطة" [1] .
يذكر صاحب القاموس من معاني القضاء الحكم والبيان القَضاءُ"القضاء، ويقصر: الحكم. قضى عليه يقضي قضيا وقضاء وقضية، وهي الاسم أيضا، والصنع، والحتم، والبيان، والقاضية: الموت [2] .والمعنى الأول هو المقصود اصطلاحا في تعابير الفقهاء،"
سادسا: القضاء في الاصطلاح
عرف القضاء لدى الأحناف بأنه"والقضاء هو: الحكم بين الناس بالحق" [3] . وعُرِفَ عند المالكية ب"حقيقة القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام" [4] . أما الشافعية فقد عرفوه بأنه"الحكم بين الناس ... أو الإلزام بحكم الشرع" [5] . وقد عرفه الحنابلة بأنه"تبيين الحكم الشرعي والإلزام به" [6] .
(1) الكفراوي، عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، ط 2، (مصر: مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتةزيع،1997) ، ص 19.
(2) الفيروز آبادي، مرجع سابق، ص 1325، مادة قضى.
(3) الكاساني، مرجع سابق، 7:2.
(4) ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون،، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ط 1، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1406 هـ - 1986 م) ، 1/ 11.
(5) القليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، ي ط، (بيروت: دار الفكر، 1415 هـ-1995 م) ، 4/ 296.
(6) ابن عبده السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط 2، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1415 هـ - 1994 م) ، 6/ 437.