فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 202

سابعا: تعريف السلطة القضائية ومهمتها الرقابية

عرفت السلطة القضائية بأنها:"السلطة التي يعهد إليها بتفسير القانون، وتطبيقه على حوادث معينة، وأعضاؤها هم القضاة" [1] .

ومهمة هذه السلطة أصلا البتُّ في نزاعات الناس، لكن مع تطور الزمن، وتقدم وسائل الاقتراع والاختيار للممثلين احتاج لها الناس في مراقبة انتخاباتهم لتضمن لهم الشفافية فيمن يختارون لتمثيلهم في البرلمان، ومن يسير شئونهم، وغالبا ما تنضوي تحت هذه السلطة هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، ومهمة هذه الهيئة تسجيل من يحق له التصويت قانونيا، وتوزيع الناس حسب المراكز والوحدات ليسهل عليهم التعبير عن خيارهم الانتخابي، والكشف عن قاناعاتهم السياسية، ومنع التزوير والتصويت المتكرر، وكل المظاهر التي تخالف ما اتفق عليه الناس في أمورهم الانتخابية.

المطلب الثاني: في الرقابة(الحسبة)على مصالح العامة

يكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الأحاديث النبوية الشريفة، وقد ترسخ هذا المبدأ العزيز السامي في مظاهر مختلفة عبر تاريخ الأمة الممتد خمسة عشر قرنا، وكان تنظيم هذا الموضوع من إبداعات المسلمين التي لا يماري فيها ذو بصر ولا ذو بصيرة، وقد عرف هذا الموضوع عبر التاريخ بالحسبة، وكتبت مؤلفات شتى تناولت أنواعه وشروط المحتسبين، وسنقف على تعريفه لغة واصطلاحا، مبينين أنواعه وشروطه قديما وحديثا باختصار غير مخل إن شاء الله،.

(1) عطية عدلان، مرجع سابق، ص 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت