بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله بتفويض من الشارع، أو توليه من الإمام، وتوقيع العقاب على المخالفين بمقتضى أحكام الشريعة في حدود اختصاصه" [1] ."
وقد تناول هذا التعريف أمورا نذكر منها:
1: جعل الحسبة سلطة لها صلاحيات
2: قيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالظهور اقتداء بالأولين
3: أن الحسبة ربما تتعين شرعا على صاحبها ولو لم تأذن السلطة القائمة بذلك
4: تخويل سلطة الحسبة إقاع العقاب في إطار الشريعة الإسلامية
5: تقييد يإقاع العقاب بمقتضى اختصاصه.
عرف ابن الأخوة [2] المحتسب بأنه:"من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم" [3] .
وقد اشترط الأقدمون في المحتسب شروطا لا بد من تحققها عندهم:
1: كونه مسلما
(1) عبد الله محمد عبد الله، مرجع سابق، ص 60 - 61.
(2) ابن الأخْوة (648 - 729 هـ) محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الإخوة، القرشي، ضياء الدين: محدث. له (معالم القربة في أحكام الحسبة) . انظر الأعلام ج 7/ 34.
(3) ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أبي يزيد القرشي، معالم القربة في أحكام الحسبة، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421 - 2001) ، 13.