فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 202

بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله بتفويض من الشارع، أو توليه من الإمام، وتوقيع العقاب على المخالفين بمقتضى أحكام الشريعة في حدود اختصاصه" [1] ."

وقد تناول هذا التعريف أمورا نذكر منها:

1: جعل الحسبة سلطة لها صلاحيات

2: قيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالظهور اقتداء بالأولين

3: أن الحسبة ربما تتعين شرعا على صاحبها ولو لم تأذن السلطة القائمة بذلك

4: تخويل سلطة الحسبة إقاع العقاب في إطار الشريعة الإسلامية

5: تقييد يإقاع العقاب بمقتضى اختصاصه.

ثالثا: شروط المحتسب(المراقب)عند الأقدمين

عرف ابن الأخوة [2] المحتسب بأنه:"من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم" [3] .

وقد اشترط الأقدمون في المحتسب شروطا لا بد من تحققها عندهم:

1: كونه مسلما

(1) عبد الله محمد عبد الله، مرجع سابق، ص 60 - 61.

(2) ابن الأخْوة (648 - 729 هـ) محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الإخوة، القرشي، ضياء الدين: محدث. له (معالم القربة في أحكام الحسبة) . انظر الأعلام ج 7/ 34.

(3) ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أبي يزيد القرشي، معالم القربة في أحكام الحسبة، ط 1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1421 - 2001) ، 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت