بأدلة وبشروط قد رجحت اعتبارها على إلغائها فيكون الاعتبار مظنونا والعمل بالظن واجب" [1] (."
عدم علمنا بمحافظة الشارع على تحصيل المصالح بأبلغ الطرق، فلم يجز الشارع المثلة فيمن قتل عمدا عدوانا مع اقتضاء المصلحة لذلك إذ هو أبلغ في الزجر والانتهاء، ولم يجز القتل في السرقة، وشرب الخمر مع اقتضاء المصلحة لكل ذلك [2] ، والجواب على هذا واضح إذ لا اجتهاد مع وجود نص، وقد نص الشارع الحكيم على كل هذه العقوبات.
الدليل الثالث: القول بالمصالح يؤدي لثبوت الأحكام بالتشهي
أن الأحكام الشرعية هي المستندة إلى الأصول الشرعية من كتاب وسنة، وإجماع وقياس، وما ليس كذلك، فو إثبات حكم بالتشهي، أو بالعقل المجرد،
قال النملة:"وهذا ظاهر البطلان" [3] ، وذلك لأن أصل المصلحة مستند إلى أدلة شرعية، كالاستقراء.
المعاصرون الرافضون للاستصلاح:
عزى محمود عبد الكريم حسن عدم الاستدلال بالاستصلاح إلى نفر من المعاصرين مثل الشيخ النبهاني، وعطا أبو الرشتة، والدكتور محمد حسين عبد
(1) النملة، مرجع سابق، 3/ 1012.
(2) المصدر السابق نفسه
(3) النملة، المرجع السابق 3/ 1013.