فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 202

1 -أن لا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصًا شرعيًا قطعيا ومن ثم فلا يجوز الاستسلام للادعاء بدعوى أن فيه مصلحة حفظ النفس والمال، وما أوهم غير ذلك فلاعتبارت أخرى، كقضية التترس التي اشتهرت عن الغزالي [1] .

2 -أن لا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي: كزيادة التعويض على الدية لكنها قد تقع في وسائل العبادة المطلقة لا في ذات العبادة وأصلها ولا في وسائلها التوقيفية التي ورد الشرع بها ومثال ذلك الأذان الثاني للجمعة. [2]

3 -أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعًا به أو غالبًا على الظن أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم الظني فلا يعمل بها [3] .

4 -أن يكون إصدار الحكم مرادًا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية فلا يجوز إصدار الأحكام التي يبتغى بها مصلحة خاصة. [4] .

(1) الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص 176.

(2) راجع الشاطبي، الاعتصام، مرجع سابق، ص 627 - 635.

(3) حكيم، محمد طاهر حكيم، رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) ، د، ط، (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 1422 هم 2002 م) ، 239.

(4) حكيم، المرجع السابق، ص 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت