من أمثلتها: عدم جواز الكتابيات، إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة، ومن هذا الضرب منع رجال الأمن والجيش من زواج الأجنبيات، حفاظا على أسرار الدولة.
د: العرف
تعريفه:"العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة" [1]
ومن أمثلته: شرب الماء من الطرقات بدون إذن صاحبها لمن كان عرفا عندهم، وكذلك استخدام الضيف لآلات صاحب المنزل من غير إذنه.
ه: الاستصحاب
تعريفه: يقول ابن القيم:"فالاستصحاب: استفعال من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا" [2] .
ومن أمثلته دوام فرض الجهاد، وغيره من الطاعات والحدود.
تلك هي أغلب مصادر الفقه السياسي، وهناك مصادر أخرى، كعمل الصحابي، وشرع من قبلنا، لكن تركت ذكرها لعدم عثوري على أمثلة واضحة لها، ولله الامر من قبل ومن بعد، والآن آن لنا بعد هذا المدخل المعرفي أن ندخل صلب الموضوع.
(1) خلاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص 89.
(2) ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، 1/ 255.