فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 225

وجاء في صحيح ابن خزيمة [1] : لم يختلف العلماء في أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة.

وطء الصائم:

قال ابن قدامه: (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك) [2] .

وقد قال - رحمه الله: (الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم) [3] .

وطء المعتكف:

قال ابن قدامه: (الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع) .

وطء المظاهر:

قال ابن قدامه [4] : (المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر وليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما لقول الله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} وقوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام شهرين

(1) صحيح ابن خزيمة - (ج 4 / ص 303) .

(2) المغني - (ج 3 / ص 58) .

(3) المصدر السابق- (ج 3 / ص 131) .

(4) المصدر السابق- (ج 8 / ص 567) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت