فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 225

-المطلب الثاني: إقامة الحد على الحُبلى.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه" [1] .

من وافقه:

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها. [2]

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)

(2) كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر - (ج 1 / ص 39)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت