قال ابن حزم:"واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه" [1] .
من وافقه:
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها. [2]
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)
(2) كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر - (ج 1 / ص 39)