فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 225

المبحث الثاني: إقامة حد شرب الخمر على الأحرار، و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحد الأدنى المتفق عليه في ضرب الحر.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين" [1] .

من وافقه:

قال شيخ الاسلام - ابن تيمية:"الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَمَّا شَارِبُ الْخَمْرِ فَيَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً، أَوْ ثَمَانُونَ جَلْدَةً. فَإِنَّ جَلْدَهُ ثَمَانِينَ جَازَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَفِي الْإِجْزَاءِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ" [2] .

وقال ابن هبيرة:"واختلفوا في حد الشارب."

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133)

(2) الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت