-المطلب الأول: حد الزاني غيرالمحصن.
قال ابن حزم - رحمه الله:"واتفقوا أن من زنى وهو حر بالغ غير محصن وهو عاقل مسلم غير سكران ولا مكره في أرض غير حرم مكة ولا في أرض الحرب بامرأة بالغة ليست أمة لزوجته ولا لولده ولا لأحد من رقيقه ولا لأحد من أبويه ولا ممن ولده بوجه من الوجوه ولا ادعى أنها زوجته ولا ادعى أنها أمته بوجه من الوجوه ولا هي من المغنم ولا هي مخدمة له ولا مباحة الفرج له من مالكها وهي عاقلة غير سكرى ولا مكرهة ولا حريمته ولاهي مستأجرة للزنا ولا هي امته متزوجة من عبده ولا هي ذمية ولا هي حربية وهو يعلم أنها حرام عليه او ليست ملكا له ولا عقد عليها نكاحا ولم يتب ولا تقادم زناه قبل أخذه بشهر ولا تزوجها ولا اشتراها بعد أن زنى بها ان عليه جلد مائة" [1] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 129) .