الفصل الثالث: حد القذف , وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: كثرة القاذفين.
قال ابن حزم:"واتفقوا أن القاذف يجلد ولو أنهم عدد الرمل ولو أنهم في غاية العدالة إذا جاؤوا مجيء القذف مجتمعين أو متفرقين ما عدا الزوج لزوجته والوالد في ولده ففيه خلاف أيحد أم لا" [1] .
من وافقه:
قال شيخ الإسلام (ابن تيمية) : ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة، وأجمع عليها المسلمون حد القذف [2] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 134)
(2) السياسة الشرعية - (ج 1 / ص 101) .