فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 225

من وافقه:

قال أبو عمر: أجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - انه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح او ملك فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال [1] .

مستند الإجماع:

المطلقة طلاقًا رجعيًا مادامت في العدة"فهي زوجة تعتد للوفاة وترثه ويرثها ويباح له وطؤها" [2] فهي فراش له , وقد جاء عن أَبَي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - أنه قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) [3] .

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

المبحث الثالث عشر: أثر الإسلام أو الذمة على الحربي الزاني.

(1) الاستذكار - (ج 7 / ص 164) .

(2) المغني - (ج 2 / ص 394) ... بتصرف.

(3) صحيح البخاري - (ج 21 / ص 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت