قال ابن حزم:"واتفقوا أن الشهود على المرأة إذا كانوا أربعة ليس فيهم زوجها قبلوا كما قدمنا" [1] .
من وافقه:
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم. [2]
وقال النووي: اتفق المسلمون على أنه لا يثبت الحد في الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور [3] .
مستند الإجماع:
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)
(2) كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر - (ج 1 / ص 40) .
(3) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 259) .