فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 225

المبحث التاسع: قبول الشهود.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن الشهود على المرأة إذا كانوا أربعة ليس فيهم زوجها قبلوا كما قدمنا" [1] .

من وافقه:

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم. [2]

وقال النووي: اتفق المسلمون على أنه لا يثبت الحد في الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور [3] .

مستند الإجماع:

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)

(2) كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر - (ج 1 / ص 40) .

(3) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت