-المطلب الأول: تمام الفطام.
قال ابن حزم:"واتفقوا أنها إن حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من إقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها إقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لإقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك" [1] .
لم تتضح لي عبارته - رحمه الله - لأن قوله (لما تضع) غير مشكّلة فهل هي (لِما) أم (لمّا) ؟ , ولكن لعلها (لِما) حتّى يستقيم الكلام , فيكون المقصود: أن تمام الفطام (للولد الذي تضع) وقتً لإقامة الحد.
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)