الأصل في هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .
الخلاصة: صحة الإجماع في كون القاذف الذي يلزمه الجلد (عاقلًا حرًا بالغًا مسلما) .
وصحة الإجماع في كون المقذوف (حرًا بالغًا مسلما عفيفًا) .
وأمّا غيرها من الأوصاف فلم أجد من وافقه ولا من خالفه - رحمه الله -
فلا بد من التحقق من صحة الإجماع فيها.