فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 225

الأصل في هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .

الخلاصة: صحة الإجماع في كون القاذف الذي يلزمه الجلد (عاقلًا حرًا بالغًا مسلما) .

وصحة الإجماع في كون المقذوف (حرًا بالغًا مسلما عفيفًا) .

وأمّا غيرها من الأوصاف فلم أجد من وافقه ولا من خالفه - رحمه الله -

فلا بد من التحقق من صحة الإجماع فيها.

المبحث الرابع: حد القاذف غير الحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت