قد نص الله تعالى على الذكر والأنثى بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] , ولأنهما استويا في سائر الحدود فكذلك في هذا [1] .
وقد قطع النبي صلى الله عليه و سلم المخزومية التي سرقت القطيفة.
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
المطلب الأول: إقرار السارق على نفسه في مجلسين مختلفين.
قال ابن حزم:"واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الإقرار بالزنا وثبت على إقراره أو أحضر ما سرق أن القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرجع [2] ".
من وافقه:
قال ابن رشد:"واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين وعلى أنها تثبت بإقرار الحر" [3] .
(1) المغني - ث - (ج 10 / ص 270) .
(2) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136)
(3) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 454) .