قال النووي:"واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين أو بإقرار السارق الحر" [1] .
فابن رشد والنووي قد وافقا ابن حزم لأن ابن حزم قد ذكر أعلى الأوصاف.
قال ابن قدامة [2] : وروى مهنا عن أحمد: إذا أقر العبد أربع مرات انه سرق قطع وظاهر هذا أنه اعتبر إقراره أربع مرات ليكون على النصف من الحر والأول أصح لخبر علي ولأنه إقرار بحد فاستوى في عدده والحر والعبد كسائر الحدود.
وفي الإنصاف [3] : وعنه في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده نص عليه.
مستند الإجماع:
(1) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 103) .
(2) المغني - ث - (ج 10 / ص 287) .
(3) الإنصاف - (ج 10 / ص 215) , الفروع - (ج 11 / ص 237) .