الفصل الثاني: حد شرب الخمر , وفيه سبعة مباحث:
قال ابن حزم:"واتفقوا أن من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمرا من عصير العنب وقد بلغ ذلك حد الإسكار ولم يتب ولا طال الأمر وظفر ساعة شربها ولم يكن في دار الحرب أن الضرب يجب عليه إذا كان حين شربه لذلك عاقلا مسلما بالغا غير مكره ولا سكران سكر أو لم يسكر" [1] .
من وافقه:
قال ابن عبد البر:"وقد أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها ولا يراعى السكر فيها" [2] .
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"وأما حد الشرب: فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإجماع المسلمين". [3]
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133)
(2) الاستذكار - (ج 8 / ص 3) .
(3) السياسة الشرعية - (ج 1 / ص 137) .