السحاق:
يجب فيه التعزير دون الحد لأنها مباشرة من غير إيلاج فوجب بها التعزير دون الحد كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج. [1]
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
قال ابن حزم:"واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه" [2] .
(1) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 28) .
(2) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 132)