فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 225

السحاق:

يجب فيه التعزير دون الحد لأنها مباشرة من غير إيلاج فوجب بها التعزير دون الحد كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج. [1]

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

-المطلب السادس: نسبة الولد في الوطء الذي ليس فيه حد.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه" [2] .

(1) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 28) .

(2) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 132)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت