الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم في الحر دون العبد.
قال ابن حزم:"واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه" [1]
من وافقه:
قال ابن هبيرة [2] : واختلفوا هل يثبت حد السرقة بالإقرار مرة؟
(2) 1 مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136) .
اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 277) .