فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 225

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم في الحر دون العبد.

المطلب الثاني: إقرار السارق على نفسه مرة.

قال ابن حزم:"واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه" [1]

من وافقه:

قال ابن هبيرة [2] : واختلفوا هل يثبت حد السرقة بالإقرار مرة؟

(2) 1 مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136) .

اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت