قال ابن القيم:"القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة والقرآن نص فيه" [1] .
مستند الإجماع:
الأصل في هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
قال ابن حزم:"واتفقوا أنه إن أقر على نفسه بالكذب فيما قدمنا وتاب من ذلك أنه قد تاب".
من وافقه:
لم أجد من وافقه.
(1) إعلام الموقعين - (ج 1 / ص 122) .
(2) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 135) .