فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 225

قال ابن القيم:"القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة والقرآن نص فيه" [1] .

مستند الإجماع:

الأصل في هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

المبحث التاسع: توبة القاذف[2].

قال ابن حزم:"واتفقوا أنه إن أقر على نفسه بالكذب فيما قدمنا وتاب من ذلك أنه قد تاب".

من وافقه:

لم أجد من وافقه.

(1) إعلام الموقعين - (ج 1 / ص 122) .

(2) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت