قال ابن حزم:"واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة الى عشرة واختلفوا في أكثر" [1] .
من وافقه:
لم أجد من وافقه.
هل يوجد مخالف؟
ذكر بعض علماء الحنفية أن أقل الضرب ثلاث , جاء في الدر المختار: (تأديب دون الحد - أي: التعزير- أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاثة) [2] .
دليل من قال أقله ثلاث: كأنه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر [3] .
دليل من قال أقله واحدة: ليس هناك دليل يدل على التحديد بالثلاث بل متى ما حصل المقصود ولو بواحدة جاز.
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136)
(2) الدر المختار - (ج 4 / ص 60) , رد المحتار - (ج 14 / ص 495) , وضعف بن عابدين هذا القول , حاشية ابن عابدين - (ج 4 / ص 60) .
(3) حاشية ابن عابدين - (ج 4 / ص 60) .