مستند الإجماع:
لأن القطع حكم شرعي ولايوجد دليل على إيجاب القطع على الغاصب , وإنما ورد الدليل بإيجاب القطع على السارق وفرق بين الغصب والسرقة , فالغصب: «هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق [1] » , والسرقة:"أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه، أو نائبه" [2] .
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 10 / ص 140) .
(2) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 14 / ص 324) .