فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 225

مستند الإجماع:

لأن القطع حكم شرعي ولايوجد دليل على إيجاب القطع على الغاصب , وإنما ورد الدليل بإيجاب القطع على السارق وفرق بين الغصب والسرقة , فالغصب: «هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق [1] » , والسرقة:"أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه، أو نائبه" [2] .

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 10 / ص 140) .

(2) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 14 / ص 324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت