قال ابن حزم:"واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه" [1] .
من وافقه:
جاء في تهذيب الآثار [2] للطبري: ولا قطع على غاصب في قول أحد من أهل العلم.
قال ابن رشد: أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهرا للسلاح على المسلمين مخيفا للسبيل فحكمه حكم المحارب [3] .
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم فإنه لا قطع على واحد منهم [4] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136)
(2) تهذيب الآثار للطبري - (ج 1 / ص 203) .
(3) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 446) .
(4) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 285) , وقد نقل النووي في المجموع عن الشوكاني الخلاف في الخائن والمختلس والمنتهب (المجموع شرح المهذب) - (ج 20 / ص 78) , وقال ابن رشد: أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية فإنه أوجب في الخلسة القطع وذلك مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام (بداية المجتهد) - (ج 2 / ص 445) , ولكن بحثنا في الغاصب.