فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 225

من وافقه:

قال أبو عمر: أجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - انه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح او ملك فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال [1] .

مستند الإجماع:

عن أَبَي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) [2] .

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

-المطلب السابع: إلحاق الولد بأبيه في وطء المطلق طلاقًا رجعيًا.

قال ابن حزم:"واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه واتفقوا أن الولد به لاحق" [3] .

(1) الاستذكار - (ج 7 / ص 164) .

(2) صحيح البخاري - (ج 21 / ص 89) .

(3) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 132)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت