من وافقه:
قال أبو عمر: أجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - انه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح او ملك فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال [1] .
مستند الإجماع:
عن أَبَي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) [2] .
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
قال ابن حزم:"واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه واتفقوا أن الولد به لاحق" [3] .
(1) الاستذكار - (ج 7 / ص 164) .
(2) صحيح البخاري - (ج 21 / ص 89) .
(3) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 132)