فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 225

ولكنه قام لنا] [1] رواه أبو داود ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه فوجب أن لا تثبت وإن كان امرأة ... فذكر الخلاف [2] .

الخلاصة:

الإجماع الذي نقله ابن حزم غير صحيح.

-المطلب الثاني: القتل بغير الحجارة.

قال ابن حزم:"واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة" [3] .

(1) صحيح مسلم - (ج 5 / ص 116) باب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا.

(2) المغني - ث - (ج 10 / ص 117) , ولكن جاء في صحيح مسلم - م - (ج 5 / ص 120) في بعض روايات قصة ماعز بن مالك"فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ", وجاء في سنن أبى داود - (ج 4 / ص 258) في قصة الفتى المحصن الذي اعترف بالزنا قال (فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ ... ) قال الألباني: حسن الإسناد , صحيح وضعيف سنن أبي داود - (ج 9 / ص 435) . وأخرجه أحمد في مسند ه- (ج 34 / ص 83) حديث أبي ذر الغفاري , والبيهقي في السنن الصغرى - (ج 7 / ص 224) باب الزنا, وجا ء في بعض روايات حديث ماعز بن مالك (فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ) . سنن الدارمي - (ج 7 / ص 184) باب الْحَفْرِ لِمَنْ يُرَادُ رَجْمُهُ.

(3) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 130) .

2 صحيح البخاري - (ج 21 / ص 89) .

3 صحيح البخاري - (ج 21 / ص 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت