من وافقه:
لم أجد من وافقه , وذلك بحسب بحثي المتواضع , بل على العكس وجدت من نقل الاتفاق على جواز الرمي بغير الحجارة بخلاف ما نقله ابن حزم , وسيأتي.
مستند ما نقله ابن حزم:
عن أَبَي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (1)
وعَنْ جَابِر أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ آحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ... (2)
وجه الدلالة من الحديثين: أنه قد نٌصّ على الحجارة فلايرمى بغيرها إلاّ بدليل , ولادليل يدل على جوازالرمي بغير الحجارة.
ولكن نقول قد ثبت الدليل على جواز الر مي بغير الحجارة , وسيأتي.
من خالف في المسألة: