فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 225

المبحث الثالث: إقامة حد شرب الخمر على العبيد و الإماء.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن العبد والأمة يلزمهما من ذلك عشرون واختلفوا في تمام الثمانين" [1] .

من وافقه:

قال ابن هبيرة:"واختلفوا في حد الشارب."

فذكر أن بعض الأئمة الأربعة يقول بالثمانين وبعضهم يقول بالأربعين ... ثم قال:

وأجمعوا على أن ذلك في حق الأحرار، فأما العبيد فإنهم على النصف من ذلك على أصل كل واحد منهم" [2] ."

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133)

(2) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت