قال ابن حزم:"واتفقوا أن العبد والأمة يلزمهما من ذلك عشرون واختلفوا في تمام الثمانين" [1] .
من وافقه:
قال ابن هبيرة:"واختلفوا في حد الشارب."
فذكر أن بعض الأئمة الأربعة يقول بالثمانين وبعضهم يقول بالأربعين ... ثم قال:
وأجمعوا على أن ذلك في حق الأحرار، فأما العبيد فإنهم على النصف من ذلك على أصل كل واحد منهم" [2] ."
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133)
(2) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 294) .