الخلاصة: صحة الإجماع الذي ذكره ابن حزم - رحمه الله -.
-المطلب الأول: صفة إقامة الحد كله.
قال ابن حزم:"واتفقوا أنه أن جلد المرجوم الذي ذكرنا مائة قبل أن يرجم وغرب المجلود غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما أنه قد أقيم عليه الحد كله" [1] .
من وافقه:
لم أجد من نقل الإجماع على هذا , وإن كان ابن حزم - رحمه الله - أراد أن يذكر أعلى الأوصاف.
ولكن هناك بعض الأوصاف لم يذكرها في رجم المحصن , جاء في المغني [2] , فصل: والسنة أن يدور الناس حول المرجوم فإن كان الزنا ثبت ببينة فالسنة أن يبدأ الشهود بالرجم وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام أو الحاكم إن كان ثبت عنده ثم يرجم الناس بعده
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 129)
(2) المغني - (ج 10 / ص 117) .