فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 225

المبحث الرابع عشر: حد المتحرك في الزنا في الوطء الواحد حركات كثيرة.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حداًّ واحدًا يلزمه" [1] .

من وافقه:

جاء في المغني:"مسألة: قال: ومن زنى مرارًا ولم يحد فحدٌّ واحد"

وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه , قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم" [2] ."

مستند الإجماع:

لأنه خالص حق الله تعالى [3] , والجنس واحد فيكفي حد واحد.

فإذا كان من زنى مرارًا يقام عليه حدٌ واحد؛ فمن باب أولى ألا يقام إلا حدٌ واحد في من زنى مرةً واحدة.

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133) .

(2) المغني - (ج 10 / ص 190) .

(3) كشاف القناع- (ج 6 / ص 144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت