قال ابن حزم:"واتفقوا أن القاذف اذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه [1] ".
من وافقه:
قال ابن رشد: والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع [2] .
مستند الإجماع:
الأصل في هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 134) .
(2) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 441) .