فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 225

المطلب الثاني: إتيان القاذف ببينة.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن القاذف اذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه [1] ".

من وافقه:

قال ابن رشد: والذي يندرئ به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع [2] .

مستند الإجماع:

الأصل في هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 134) .

(2) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت